المادة 21
يمكن الطعن في قرار اللجنة المحلية بعد تصديقه من رئيس الدائرة الوقفية بطريقة الاستئناف امام المجلس الشرعي الاعلى. ويعود هذا الحق الى رئيس اللجنة او عضوها المخالف والى صاحب العلاقة المتضرر من القرار وكذلك الى مفتي المنطقة والى المدير العام للاوقاف . كما يمكن الطعن بالطريقة ذاتها في قرار المدير العام المتخذ في نطاق المادة 20 من هذا النظام.