The whole text

نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية In force

المادة 21

المادة 21

يمكن الطعن في قرار اللجنة المحلية بعد تصديقه من رئيس الدائرة الوقفية بطريقة الاستئناف امام المجلس الشرعي الاعلى. ويعود هذا الحق الى رئيس اللجنة او عضوها المخالف والى صاحب العلاقة المتضرر من القرار وكذلك الى مفتي المنطقة والى المدير العام للاوقاف . كما يمكن الطعن بالطريقة ذاتها في قرار المدير العام المتخذ في نطاق المادة 20 من هذا النظام.

المادة 21 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/law/190610/article/21/