النص الكامل

نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية نافذ

المادة 31

المادة 31

تودع الاموال باسم اللجنة المحلية في حساب خاص في صندوق الدائرة الوقفية التابعة اللجنة لها, او صندوق المديرية العامة للاوقاف . يجري سحب الاموال بموجب ايصالات موقعة من الرئيس وامين الصندوق وبالاستناد الى قرار من اللجنة يوضح الغاية من سحب المال.

المادة 31 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/ar/law/190610/article/31/