The whole text

نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية In force

المادة 31

المادة 31

تودع الاموال باسم اللجنة المحلية في حساب خاص في صندوق الدائرة الوقفية التابعة اللجنة لها, او صندوق المديرية العامة للاوقاف . يجري سحب الاموال بموجب ايصالات موقعة من الرئيس وامين الصندوق وبالاستناد الى قرار من اللجنة يوضح الغاية من سحب المال.

المادة 31 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/law/190610/article/31/