جميع التشريعات

قرار رقم 380 13/07/2001

نقل مكان وكالة وايلد ديسكافيري للسياحة والسفر ش.م.م. فئة اولى

النوع
قرار
الرقم
380
التاريخ
13/07/2001
الجريدة الرسمية
العدد 40, 16/08/2001, ص. 3550-3551
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 3 تاريخ 03/01/2009 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 380 تاريخ 13/07/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مدير عام السياحة بالنيابة,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والسياحة والنقل السياحي,

بناء على القرار رقم 19 تاريخ

30/01/2001 المتعلق بتكليف رئيس

مصلحة التجهيز السياحي القيام

بمهام المدير العام للشؤون

السياحية بالنيابة,

بناء على القرار رقم 166 تاريخ

11/05/2001 المتعلق بتفويض بعض

الصلاحيات,

بناء على الطلب المقدم من السيدة

زينة الياس رقم 1496/2 تاريخ

23/06/1999 والمتعلق بنقل

مكان وكالة وايلد ديسكافيري

للسياحة والسفر ش.م.م.,

بناء على توافر الشروط القانونية

والنظامية لدى اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة

وكالات السفر والادلاء,

وبعد موافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي عليه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم /196/ تاريخ 27/05/1998 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة وايلد ديسكافيري للسياحة والسفر ش .م.م. على العقار رقم /40/ قسم /4/ في بيروت­ الصيفي­ شارع باستور­ بناية باستور­ طابق ارضي­ بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 13 تموز 2001 مدير عام السياحة بالنيابة الهام حب الله