ان مدير عام السياحة بالنيابة,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات
السفر والسياحة والنقل السياحي,
بناء على القرار رقم 19 تاريخ
30/01/2001 المتعلق بتكليف رئيس
مصلحة التجهيز السياحي القيام
بمهام المدير العام للشؤون
السياحية بالنيابة,
بناء على القرار رقم 166 تاريخ
11/05/2001 المتعلق بتفويض بعض
الصلاحيات,
بناء على الطلب المقدم من السيدة
زينة الياس رقم 1496/2 تاريخ
23/06/1999 والمتعلق بنقل
مكان وكالة وايلد ديسكافيري
للسياحة والسفر ش.م.م.,
بناء على توافر الشروط القانونية
والنظامية لدى اصحاب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة
وكالات السفر والادلاء,
وبعد موافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي عليه,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم /196/ تاريخ 27/05/1998 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة وايلد ديسكافيري للسياحة والسفر ش .م.م. على العقار رقم /40/ قسم /4/ في بيروت الصيفي شارع باستور بناية باستور طابق ارضي بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 3 تاريخ 03/01/2009, article 1, 19/03/2009
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم /380/ تاريخ 13/7/2001 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة وايلد ديسكوفري ش.م.ل. والقائمة على العقار /40/ قسم /4/ في بيروت-الصيفي-الشارع باستور-بناية باستور-طابق ارضي-بتعاطي اعمال السياحة والسفر وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 13 تموز 2001
مدير عام السياحة بالنيابة
الهام حب الله