النص الكامل

مرسوم رقم 16293 تاريخ 11/05/1964 نافذ

المادة 12

المادة 12

أ- تعقد اللجنة اجتماعات عادية اثنتا عشرة مرة في السنة بدعوة من الرئيس , وعند- الضرورة يحق للرئيس دعوتها لعقد جلسات غير ععادية ولمندوب الوزارة حق الاعتراض وللجنة الدائمة حق المراجعة امام المدير العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

ب - تعقد الاجتماعات والمحاضرات في المكان الموضوع تحت تصرف اللجنة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 12 من مرسوم رقم 16293 تاريخ 11/05/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190646/article/12/