المادة 12
أ- تعقد اللجنة اجتماعات عادية اثنتا عشرة مرة في السنة بدعوة من الرئيس , وعند- الضرورة يحق للرئيس دعوتها لعقد جلسات غير ععادية ولمندوب الوزارة حق الاعتراض وللجنة الدائمة حق المراجعة امام المدير العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
ب - تعقد الاجتماعات والمحاضرات في المكان الموضوع تحت تصرف اللجنة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.