جميع التشريعات

قرار رقم 173 08/05/1964

بتحديد الموجودات القصوى للصناديق في المراكز الجمركية

النوع
قرار
الرقم
173
التاريخ
08/05/1964
الجريدة الرسمية
العدد 40, 18/05/1964, ص. 1622-1623
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 221 تاريخ 02/07/1965 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 173 تاريخ 08/05/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعين الحدود القصوى لموجودات الصناديق النقدية في المراكز الجمركية على الوجه الاتي: المركز الحد الاقصى ل ل ــــــ ـــــــــــــــ المصنع 30000 (ثلاثون الف ليرة ) بيروت 15000 (خمسة عشر الف ليرة) طرابلس مطار بيروت الدولي 10000 (عشرة الاف ليرة) الطرود البريدية العبودية 4000 (اربعة الاف ليرة) مرجعيون 1500 (الف وخمسمائة ليرة ) القاع صيدا رياق العريضة 1000 ( الف ليرة) بعلبلك الناقورة بنت جبيل صور 500 ( خمسمئة ليرة) تل عباس عندقت راشيا الوادي عيتا الفخار 200 (مايتا ليرة) جبيل المراكز الاخرى 100 (ماية ليرة)

المادة 2

مادة 2: تدفع الزوائد الى المصارف او مراكز البريد التي تعينها ادارة الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 ايار سنة 1964 رئيس مصلحة المحاسبة العامة الامضاء: محمد شعيتو