المادة 1
مادة 1: تعين الحدود القصوى لموجودات الصناديق النقدية في المراكز الجمركية على الوجه الاتي: المركز الحد الاقصى ل ل ــــــ ـــــــــــــــ المصنع 30000 (ثلاثون الف ليرة ) بيروت 15000 (خمسة عشر الف ليرة) طرابلس مطار بيروت الدولي 10000 (عشرة الاف ليرة) الطرود البريدية العبودية 4000 (اربعة الاف ليرة) مرجعيون 1500 (الف وخمسمائة ليرة ) القاع صيدا رياق العريضة 1000 ( الف ليرة) بعلبلك الناقورة بنت جبيل صور 500 ( خمسمئة ليرة) تل عباس عندقت راشيا الوادي عيتا الفخار 200 (مايتا ليرة) جبيل المراكز الاخرى 100 (ماية ليرة)
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 221 تاريخ 02/07/1965, article 1, 19/08/1965
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 173 تاريخ 8/5/1964 على الوجه التالي: المركز الحد الاقصى ل.ل. القاع 3000 بدلا من 1500 العريضة 3000 بدلا من 1000 المراكز الاخرى 200 بدلا من 100 يلغى مركز تل عباس والباقي بدون تعديل.