النص الكامل

قانون رقم 30 تاريخ 16/05/1967 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة 666 من قانون العقوبات ويستعاض عنها بالاحكام التالية: - كل من اقدم على سحب شك دون مؤونة سابقة ومعدة للدفع او بمؤونة غير كافية. - كل من استرجع كل المؤونة او بعضها بعد سحب الشك. - كل من اصدر منعا عن الدفع للمسحوب عليه في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 428 من قانون التجارة. يعقاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسماية الى الفي ليرة ويحكم عليه بدفع قيمة الشك مضافا اليه بدل العطل والضرر اذا اقتضى الامر. وفي حال التكرار تطبق ايضا بالاضافة الى عقوبات التكرار احكام المادتين 66 و68 .

المادة 1 من قانون رقم 30 تاريخ 16/05/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190649/article/1/