النص الكامل

قانون رقم 30 تاريخ 16/05/1967 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة 667 من قانون العقوبات كما يلي: - يعاقب بعقوبات التدخل في الجرم المعين اعلاه من اقدم عن معرفة على استلام شك دون مؤونة. تضاعف هذه العقوبات اذا كان حامل الشك قد استحصل عليه لتغطية قرض بالربا حتى ولو لم يكن متدخلا.

المادة 2 من قانون رقم 30 تاريخ 16/05/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190649/article/2/