المادة 2
مادة 2: تعدل المادة 667 من قانون العقوبات كما يلي: - يعاقب بعقوبات التدخل في الجرم المعين اعلاه من اقدم عن معرفة على استلام شك دون مؤونة. تضاعف هذه العقوبات اذا كان حامل الشك قد استحصل عليه لتغطية قرض بالربا حتى ولو لم يكن متدخلا.
قانون رقم 30 تاريخ 16/05/1967 نافذ
مادة 2: تعدل المادة 667 من قانون العقوبات كما يلي: - يعاقب بعقوبات التدخل في الجرم المعين اعلاه من اقدم عن معرفة على استلام شك دون مؤونة. تضاعف هذه العقوبات اذا كان حامل الشك قد استحصل عليه لتغطية قرض بالربا حتى ولو لم يكن متدخلا.
المادة 2 من قانون رقم 30 تاريخ 16/05/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190649/article/2/