جميع التشريعات

قرار رقم 1169 09/05/1966

يتعلق بالضرائب والرسوم التي تستوفى على اساس تحويل عملات اجنبة بالسعر الانتقالي لليرة اللبنانية

النوع
قرار
الرقم
1169
التاريخ
09/05/1966
الجريدة الرسمية
العدد 40, 19/05/1966, ص. 733-734
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1169 تاريخ 09/05/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يطبق السعر الانتقالي لليرة اللبنانية في تحويل العملات الاجنبية من اجل استيفاء الضرائب والرسوم في الحالات التي كان يجري فيها التحويل على اساس السعر الرسمي.

المادة 2

مادة 2: تخفض الضرائب والرسوم المحسوبة على اساس المبالغ الناتجة عن التحويل الجاري وفقا لاحكام المادة السابقة الى 219/308 من قيمتها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

بيروت في 9 ايار 1966 وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي