المادة 1
مادة 1: يطبق السعر الانتقالي لليرة اللبنانية في تحويل العملات الاجنبية من اجل استيفاء الضرائب والرسوم في الحالات التي كان يجري فيها التحويل على اساس السعر الرسمي.
قرار Decision No. 1169 09/05/1966
مادة 1: يطبق السعر الانتقالي لليرة اللبنانية في تحويل العملات الاجنبية من اجل استيفاء الضرائب والرسوم في الحالات التي كان يجري فيها التحويل على اساس السعر الرسمي.
مادة 2: تخفض الضرائب والرسوم المحسوبة على اساس المبالغ الناتجة عن التحويل الجاري وفقا لاحكام المادة السابقة الى 219/308 من قيمتها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
بيروت في 9 ايار 1966 وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي