النص الكامل

قرار رقم 40 تاريخ 24/04/1975 نافذ

المادة 18

المادة 18

لا يجوز شطب اية كفاءة طراز بعد تدوينها على اجارة ميكانيكي لصيانة الطائرات - درجة ثانية حتى بعد شطب الطائرة التي تعود اليها من السجل اللبناني الا لاسباب احترازية تتعلق بسلامة الطيران ولا يتم شطب الكفاءة للاسباب المذكورة الا بموافقة المدير العام للطيران المدني.

المادة 18 من قرار رقم 40 تاريخ 24/04/1975 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190666/article/18/