المادة 18
لا يجوز شطب اية كفاءة طراز بعد تدوينها على اجارة ميكانيكي لصيانة الطائرات - درجة ثانية حتى بعد شطب الطائرة التي تعود اليها من السجل اللبناني الا لاسباب احترازية تتعلق بسلامة الطيران ولا يتم شطب الكفاءة للاسباب المذكورة الا بموافقة المدير العام للطيران المدني.