جميع التشريعات

مرسوم رقم 1748 08/05/1965

تحظير الاتجار بالاثار في بعض احياء صور

النوع
مرسوم
الرقم
1748
التاريخ
08/05/1965
الجريدة الرسمية
العدد 40, 20/05/1965, ص. 682-683
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1748 تاريخ 08/05/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم رقم 7867 تاريخ 16 كانون الثاني 1947

بناء على القرار 166 تاريخ 7 تشرين الثاني 1933 ولا سيما

المادة 28 منه

بناء على كتاب المدير العام للاثار رقم 719 تاريخ 9/2/1965

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحظر الاتجار بالاثار وبنماذج الاثار في المنطقة المحيطة بحقل حفريات صور والمحددة باطار احمر في الخريطة المرفقة (1)

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره.

الذوق في 8 ايار سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: نسيم مجدلاني وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: غالب شاهين