المادة 1
يحظر الاتجار بالاثار وبنماذج الاثار في المنطقة المحيطة بحقل حفريات صور والمحددة باطار احمر في الخريطة المرفقة (1)
مرسوم Decree No. 1748 08/05/1965
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم رقم 7867 تاريخ 16 كانون الثاني 1947
بناء على القرار 166 تاريخ 7 تشرين الثاني 1933 ولا سيما
المادة 28 منه
بناء على كتاب المدير العام للاثار رقم 719 تاريخ 9/2/1965
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
يرسم ما يأتي:
يحظر الاتجار بالاثار وبنماذج الاثار في المنطقة المحيطة بحقل حفريات صور والمحددة باطار احمر في الخريطة المرفقة (1)
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره.
الذوق في 8 ايار سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: نسيم مجدلاني وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: غالب شاهين