المادة 2
مادة 2: تلغى احكام الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من المرسوم رقم 16692 تاريخ 19/6/1964 "تتوريد الطاقة الكهربائية تحت التوتر العالي للنقل المشترك الاجل الجر" وتستبدل بالاحكام التالية: 3- وريد الطاقة الكهربائية تحت التوتر الواطي خلال 24 ساعة للانارة والاستعمالات المنزلية في مساكن الضباط وصفوف الضباط والجنود من افراد الجيش المقيمين ضمن نطاق مصلحة كهرباء لبنان: ان التعرفات العامة للتوتر الواطي المنصوص عنها في الفقرة 1 من المادة الاولى اعلاه تخفض كما يلي: من 16 ق.ل الى 13 ق.ل للشطر الاول ومن 10 ق.ل الى 8 ق.ل للشطر الثاني