المادة 1
مادة 1: تلغى احكام المادة الثانية من المرسوم رقم 16692 تاريخ 19/6/64 المعدلة بالمرسوم رقم 16966 تاريخ 24/7/1964 وتستبدل بالاحكام التالية: تعرفات عامة: توريد الطاقة طيلة 24 ساعة يوميا للانارة والقوة المحركة الصغيرة والمصاعد ومكيفات الهواء الخ.. 1- التوتر الواطي: تعرفة الشطر الاول: 16 ق.ل الكيلوات ساعة تطبق هذه التعرفة على كميات المقطوعية الشهرية المحددة بالنسبة الى عيار العداد: العدادات ذات 3 - 5و 10 امبير 20 كيلوات ساعة 15 امبير 35 كيلوات ساعة 20 امبير 45 ميلوات ساعة 25 امبير 55 كيلوات ساعة 35 امبير 75 كيلوات ساعة 50 امبير 110 كيلوات ساعة العدادات ذات 3 X 10 امبير 65 كيلوات ساعة 3 X 15 امبير 100 كيلوات ساعة 3 X 25 امبير 165 كيلوات ساعة 3 X 50 امبير 330 كيلوات ساعة 3 X 75 امبير 500 كيلوات ساعة 3 X 100 امبير 660 كيلوات ساعة 3 X 150 امبير 1000 كيلوات ساعة وذلك عندما يكون توتر التوزيع 110/190 فولت وعندما يكون توتر التوزيع 220/380 فولت تعتبر العدادات مماثلة لعدادات ال110/190 فولت ذات العيار المزدوج بناء على ذلك يعمد الى مضاعفة الاشطر. وبشأن العدادات التي لم يذكر عيارها اعلاه فان الشطر يحدد كما يلي: بعشرين ساعة استعمال للقدرة المكتتب بها, على ان يدور عدد الكيلواتات ساعة الى مضاعف خمسة الاقرب تعرفة الشطر الثاني: 10 ق.ل الكيلوات ساعة: ا- لكامل كمية المقطوعية الشهرية عن الشطر الاول وذلك بالنسبة للعدادات التي هي من عيار يقل عن 3 X 50 امبير بتوتر 110/190 فولت وعن 3 X 25 امبير بتوتر 220/380 فولت ب - لكمية المقطوعية التي تعادل ضعف كمية المقطوعية للشطر الاول وذلك بالنسبة للعدادات التي هي من عيار يعادل او يزيد عن 3 X 25 امبير بتوتر 220/380 فولت تعرفة الشطر الثالث : 8 ق.ل. الكيلوات ساعة: تحصر هذه التعرفة بالعدادات التي هي من عيار يعادل او يزيد عن 3 X 50 امبير بتوتر 110/190 فولت او 3 X 25 امبير بتوتر 220/380 فولت وتطبق على كامل كمية المقطوعية الزائدة عن الشطر الثاني.