النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 7

المادة 7

(الغيت بقانون 14/11/62) واعيد العمل بها بموجب م 9815 ت 4/5/68.

يعطى رؤساء المراكز في ادارة الهاتف الذين ليس لديهم خدم, تعويضا مقطوعا يحدد بقرار من الوزير لتأمين خدمة مراكزهم وتنظيفها.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 21/11/1962

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 21/11/1962 · أُلغيت بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 11134 تاريخ 14/11/1962, م. 4

    ملغاة.

  3. النسخة 3.0 · التاريخ غير معروف · نص الجامعة اللبنانية · أُجري بموجب تعديل لاحق لم نحدد نصه بعد

    (الغيت بقانون 14/11/62) واعيد العمل بها بموجب م 9815 ت 4/5/68.

    يعطى رؤساء المراكز في ادارة الهاتف الذين ليس لديهم خدم, تعويضا مقطوعا يحدد بقرار من الوزير لتأمين خدمة مراكزهم وتنظيفها.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190713/article/7/