المادة 7
(الغيت بقانون 14/11/62) واعيد العمل بها بموجب م 9815 ت 4/5/68.
يعطى رؤساء المراكز في ادارة الهاتف الذين ليس لديهم خدم, تعويضا مقطوعا يحدد بقرار من الوزير لتأمين خدمة مراكزهم وتنظيفها.
السجل · 3 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
ملغاة.
-
(الغيت بقانون 14/11/62) واعيد العمل بها بموجب م 9815 ت 4/5/68.
يعطى رؤساء المراكز في ادارة الهاتف الذين ليس لديهم خدم, تعويضا مقطوعا يحدد بقرار من الوزير لتأمين خدمة مراكزهم وتنظيفها.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 11134 تاريخ 14/11/1962, المادة 4, 21/11/1962
تلغى المادتان 6 و7 من المرسوم الاشتراعي رقم 129 تاريخ
12/6/1959."
مُددت بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9815 تاريخ 04/05/1968, المادة 1, 13/05/1968
مادة 1: تلغى المادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11134 تاريخ 14/11/1962 ويعاد العمل باحكام المادتين السادسة- والسابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 129 تاريخ 12/6/1959