المادة 2
مادة 2: تدون الواردات المنوه عنها في المادة السابقة لحساب الخزينة اللبنانية وتودع اليها بموجب بيان شهري مفصل بالمبالغ المقبوضة مرفق بحوالة بالقيمة.
قرار رقم 486 تاريخ 16/09/1960 نافذ
مادة 2: تدون الواردات المنوه عنها في المادة السابقة لحساب الخزينة اللبنانية وتودع اليها بموجب بيان شهري مفصل بالمبالغ المقبوضة مرفق بحوالة بالقيمة.
المادة 2 من قرار رقم 486 تاريخ 16/09/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190739/article/2/