المادة 1
مادة 1: يكلف صندوق مكتب القمح استيفاء الرسوم المتوجبة على اختبار ووسم المصوغات بناء لاوامر قبض تصدر عن مصلحة حماية المستهلك (دائرة المصوغات )
قرار رقم 486 16/09/1960
مادة 1: يكلف صندوق مكتب القمح استيفاء الرسوم المتوجبة على اختبار ووسم المصوغات بناء لاوامر قبض تصدر عن مصلحة حماية المستهلك (دائرة المصوغات )
مادة 2: تدون الواردات المنوه عنها في المادة السابقة لحساب الخزينة اللبنانية وتودع اليها بموجب بيان شهري مفصل بالمبالغ المقبوضة مرفق بحوالة بالقيمة.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 ايلول سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي