النص الكامل

مرسوم رقم 5075 تاريخ 12/09/1960 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يعطى قضاة الفئة الاولى العدليون ورئيس مجلس الشورى ومفوض الحكومة لدى مجلس الشورى تعويضا شهريا مقطوعا قدره ثلاثماية وخمسون ليرة لبنانية وذلك بمثابة تغطية لنفقات يتكبدونها لقاء القيام بوظيفتهم

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2 من مرسوم رقم 5075 تاريخ 12/09/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190740/article/2/