جميع التشريعات

مرسوم رقم 5075 12/09/1960

اعطاء تعويض شهري مقطوع الى قضاة الفئة الاولى ورؤساء الغرف الاصليون لتغطية نفقات وتعويض سيارة

النوع
مرسوم
الرقم
5075
التاريخ
12/09/1960
الجريدة الرسمية
العدد 40, 21/09/1960, ص. 1199-1200
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1497 تاريخ 26/07/1991 (the text)
مرسوم رقم 1794 تاريخ 22/02/1979 (Art. 2)
مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5075 تاريخ 12/09/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يسترد المرسوم رقم 4916 تاريخ 30 تموز سنة 1960

المادة 2

مادة 2: يعطى قضاة الفئة الاولى العدليون ورئيس مجلس الشورى ومفوض الحكومة لدى مجلس الشورى تعويضا شهريا مقطوعا قدره ثلاثماية وخمسون ليرة لبنانية وذلك بمثابة تغطية لنفقات يتكبدونها لقاء القيام بوظيفتهم

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 3

مادة 3: يعطى كل من رؤساء الغرف الاصيلون في محكمة التمييز ومجلس الشورى وديوان المحاسبة تعويض سيارة شهري قدره مايتا ليرة لبنانية.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 12 ايلول سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: نسيم مجدلاني وزير المالية بالوكالة الامضاء: موريس الجميل