المادة 1
مادة 1: يسترد المرسوم رقم 4916 تاريخ 30 تموز سنة 1960
مرسوم رقم 5075 12/09/1960
مادة 1: يسترد المرسوم رقم 4916 تاريخ 30 تموز سنة 1960
مادة 2: يعطى قضاة الفئة الاولى العدليون ورئيس مجلس الشورى ومفوض الحكومة لدى مجلس الشورى تعويضا شهريا مقطوعا قدره ثلاثماية وخمسون ليرة لبنانية وذلك بمثابة تغطية لنفقات يتكبدونها لقاء القيام بوظيفتهم
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 36, 28/12/1978
عدل في المادة الثانية من المرسوم رقم 5075 تاريخ 12/9/1960 ما يلي:
سبعمئة ليرة. بدلا من: ثلاثماية وخمسون ليرة. (والباقي دون تعديل).
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 1794 تاريخ 22/02/1979, المادة 1, 01/03/1979
مادة 1: يضاف الى نص المادة الثانية من المرسوم رقم 5075 تاريخ 12/9/1960 المعدلة بموجب المادة 26 من المرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 ما يلي ورئيس ديوان المحاسبة ( والباقي دون تعديل )
مادة 3: يعطى كل من رؤساء الغرف الاصيلون في محكمة التمييز ومجلس الشورى وديوان المحاسبة تعويض سيارة شهري قدره مايتا ليرة لبنانية.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 12 ايلول سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: نسيم مجدلاني وزير المالية بالوكالة الامضاء: موريس الجميل