جميع التشريعات

مرسوم رقم 10648 14/08/2003

قبول هبات لصالح وزارة الداخلية والبلديات- المديرية العامة

النوع
مرسوم
الرقم
10648
التاريخ
14/08/2003
الجريدة الرسمية
العدد 40, 28/08/2003, ص. 4772-4773
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10648 تاريخ 14/08/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001) الضريبة على القيمة المضافة),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/07/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبات المقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام من المؤسسات والأشخاص التالية اسماؤهم وفقا لما يأتي:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آب 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة