المادة 1
مادة 1: قبلت الهبات المقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام من المؤسسات والأشخاص التالية اسماؤهم وفقا لما يأتي:
مرسوم Decree No. 10648 14/08/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001) الضريبة على القيمة المضافة),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/07/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبات المقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام من المؤسسات والأشخاص التالية اسماؤهم وفقا لما يأتي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آب 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة