المادة 2
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة, مع مراعاة أحكام المادتين 15 و16 من قانون الجمارك.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 10960 تاريخ 17/09/2003, المادة 1, 25/09/2003
مادة 1: تلغى المادة الثانية من المرسوم رقم 10654, تاريخ 14 آب 2003, ويستعاض عنها بالنص التالي: "ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من 16 تشرين الأول 2003".