المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق, على الشكل التالي:
مرسوم رقم 10654 14/08/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 493, تاريخ 12 كانون الاول 2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القانون رقم 642, تاريخ 2 حزيران 1997 (احداث وزارة الصناعة) ولا سيما المادة منه,
بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الصناعة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/07/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق, على الشكل التالي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة, مع مراعاة أحكام المادتين 15 و16 من قانون الجمارك.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 10960 تاريخ 17/09/2003, المادة 1, 25/09/2003
مادة 1: تلغى المادة الثانية من المرسوم رقم 10654, تاريخ 14 آب 2003, ويستعاض عنها بالنص التالي: "ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من 16 تشرين الأول 2003".
بعبدا في 14 آب 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة الإمضاء: الياس سكاف