جميع التشريعات

مرسوم رقم 10646 14/08/2003

البزة رقم "صفر" في الامن العام وتعويضاتها

النوع
مرسوم
الرقم
10646
التاريخ
14/08/2003
الجريدة الرسمية
العدد 40, 28/08/2003, ص. 4770-4771
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10646 تاريخ 14/08/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 3761 تاريخ 11/04/1960 وتعديلاته المتعلق بتحديد بزات موظفي الامن العام,

بناء على المرسوم رقم 5935 تاريخ 03/11/1966,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة, الرأي رقم 107/2002-2003 تاريخ 19/02/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤمن على نفقة الإدارة في الأمن العام بزة الرسميات (رقم صفر) فقط, في ما خص الضباط, على أن لا يتقاضى الضابط صاحب العلاقة تعويض صنع هذه البزة.

المادة 2

تلغى جميع النصوص المخالفة ولا سيما المرسوم رقم 5935 تاريخ 3/11/1966.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آب 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة