المادة 1
تؤمن على نفقة الإدارة في الأمن العام بزة الرسميات (رقم صفر) فقط, في ما خص الضباط, على أن لا يتقاضى الضابط صاحب العلاقة تعويض صنع هذه البزة.
مرسوم Decree No. 10646 14/08/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 3761 تاريخ 11/04/1960 وتعديلاته المتعلق بتحديد بزات موظفي الامن العام,
بناء على المرسوم رقم 5935 تاريخ 03/11/1966,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة, الرأي رقم 107/2002-2003 تاريخ 19/02/2003,
يرسم ما يأتي:
تؤمن على نفقة الإدارة في الأمن العام بزة الرسميات (رقم صفر) فقط, في ما خص الضباط, على أن لا يتقاضى الضابط صاحب العلاقة تعويض صنع هذه البزة.
تلغى جميع النصوص المخالفة ولا سيما المرسوم رقم 5935 تاريخ 3/11/1966.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آب 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة