المادة 1
مادة 1: رخص لجمعية البر والإحسان ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة باسم «مدرسة جبل عامل المهنية» الكائنة على العقار رقم 157 من منطقة برج الشمالي العقارية (قضاء صور) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 3700 23/08/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسومين رقم 12965 تاريخ
26/09/1969 ورقم 1306 تاريخ
19/11/1997 (الترخيص بانشاء مدرسة فنية
خاصة في البرج الشمالي (قضاء صور) باسم
"مدرسة جبل عامل المهنية"),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية
البر والاحسان والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني تحت
رقم 475/6 تاريخ 03/02/2000 والمتضمن
الترخيص لها بانشاء اختصاصات في المدرسة
المذكورة,
وبناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لجمعية البر والإحسان ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة باسم «مدرسة جبل عامل المهنية» الكائنة على العقار رقم 157 من منطقة برج الشمالي العقارية (قضاء صور) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني في الاختصاصات التالية: الكهرباء ـ الإلكترونيك ـ المعلوماتية الإدارية ـ المراجعة والخبرة في المحاسبة، التي تؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني.
مادة 3: صنفت المدرسة «معهد فنياً بدلاً من «مدرسة فنية».
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 23 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: محمد يوسف بيضون