All legislation

مرسوم Decree No. 3700 23/08/2000

الترخيص بانشاء اختصاصات في مدرسة فنية خاصة في البرج الشمالي (قضاء صور) باسم "مدرسة جبل عامل المهنية" واعادة تصنيفها

Type
مرسوم · Decree
Number
3700
Date
23/08/2000
Official Gazette
Issue 40, 31/08/2000, p. 3448-3449
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3700 تاريخ 23/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص

بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسومين رقم 12965 تاريخ

26/09/1969 ورقم 1306 تاريخ

19/11/1997 (الترخيص بانشاء مدرسة فنية

خاصة في البرج الشمالي (قضاء صور) باسم

"مدرسة جبل عامل المهنية"),

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية

البر والاحسان والمسجل لدى المديرية

العامة للتعليم المهني والتقني تحت

رقم 475/6 تاريخ 03/02/2000 والمتضمن

الترخيص لها بانشاء اختصاصات في المدرسة

المذكورة,

وبناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية البر والإحسان ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة باسم «مدرسة جبل عامل المهنية» الكائنة على العقار رقم 157 من منطقة برج الشمالي العقارية (قضاء صور) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني في الاختصاصات التالية: الكهرباء ـ الإلكترونيك ـ المعلوماتية الإدارية ـ المراجعة والخبرة في المحاسبة، التي تؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني.

المادة 3

مادة 3: صنفت المدرسة «معهد فنياً بدلاً من «مدرسة فنية».

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 23 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: محمد يوسف بيضون