ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 389 تاريخ 12/01/1995 المعدل بموجب القانون رقم 533 تاريخ 24/07/1996 (انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي) ولا سيما المادة الواحدة والعشرون منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 233/99-2000 تاريخ 13/07/2000),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/08/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
يشترط في المدير العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي:
1- أن يكون حائزا شروط التوظيف العامة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) باستثناء شرطي الحد الأعلى للسن والمباراة.
2- أن يكون حائزا الاجازة في الحقوق اللبنانية او في الادارة العامة او في العلوم السياسية والادارية، او في ادارة الأعمال او في العلوم الاقتصادية، او في العلوم الاجتماعية، مع خبرة خمس سنوات على الاقل في أي من هذه الحقول بعد التخرج او ان يكون متخرجا من المعهد الوطني للادارة والانماء من الدرجة العليا مع خبرة خمس سنوات على الاقل في حقل الادارة العامة بعد التخرج.
المدير العام للمجلس الاقتصادي الاجتماعي هو الرئيس التسلسلي لجميع الوحدات التابعة للمجلس ولجميع العاملين فيها، ويمارس بهذه الصفة الصلاحيات التي يمارسها المدير العام في الادارات العامة وفقا للقوانين والانظمة النافذة، كما يتولى المهام ويمارس الصلاحيات التي تنيطها به الانظمة الخاصة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بعبدا, في 30 آب 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص