All legislation

مرسوم Decree No. 3763 30/08/2000

تحديد شروط تعيين المدير العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وصلاحياته

Type
مرسوم · Decree
Number
3763
Date
30/08/2000
Official Gazette
Issue 40, 31/08/2000, p. 3415
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3763 تاريخ 30/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 389 تاريخ 12/01/1995 المعدل بموجب القانون رقم 533 تاريخ 24/07/1996 (انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي) ولا سيما المادة الواحدة والعشرون منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 233/99-2000 تاريخ 13/07/2000),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/08/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشترط في المدير العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي:

1­- أن يكون حائزا شروط التوظيف العامة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) باستثناء شرطي الحد الأعلى للسن والمباراة.

2­- أن يكون حائزا الاجازة في الحقوق اللبنانية او في الادارة العامة او في العلوم السياسية والادارية، او في ادارة الأعمال او في العلوم الاقتصادية، او في العلوم الاجتماعية، مع خبرة خمس سنوات على الاقل في أي من هذه الحقول بعد التخرج او ان يكون متخرجا من المعهد الوطني للادارة والانماء من الدرجة العليا مع خبرة خمس سنوات على الاقل في حقل الادارة العامة بعد التخرج.

المادة 2

المدير العام للمجلس الاقتصادي الاجتماعي هو الرئيس التسلسلي لجميع الوحدات التابعة للمجلس ولجميع العاملين فيها، ويمارس بهذه الصفة الصلاحيات التي يمارسها المدير العام في الادارات العامة وفقا للقوانين والانظمة النافذة، كما يتولى المهام ويمارس الصلاحيات التي تنيطها به الانظمة الخاصة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بعبدا, في 30 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص