المادة 1
يخصص للمدير العام في المجلس الاقتصادي والاجتماعي تعويض شهري مقطوع قدره خمسة ملايين ليرة لبنانية تضاف اليه، بعد كل سنتين من الخدمة الفعلية، زيادة توازي قيمة درجة التدرج المخصصة لموظفي الفئة الاولى في الملاك الاداري العام.
مرسوم رقم 3764 30/08/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 389 تاريخ 12/01/1995 المعدل بموجب القانون رقم 533 تاريخ 24/07/1996 (انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 233/99-2000 تاريخ 13/07/2000).
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/08/2000,
يرسم ما يأتي:
يخصص للمدير العام في المجلس الاقتصادي والاجتماعي تعويض شهري مقطوع قدره خمسة ملايين ليرة لبنانية تضاف اليه، بعد كل سنتين من الخدمة الفعلية، زيادة توازي قيمة درجة التدرج المخصصة لموظفي الفئة الاولى في الملاك الاداري العام.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم