All legislation

مرسوم Decree No. 3764 30/08/2000

تحديد التعويض الشهري لمدير عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Type
مرسوم · Decree
Number
3764
Date
30/08/2000
Official Gazette
Issue 40, 31/08/2000, p. 3415-3416
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3764 تاريخ 30/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 389 تاريخ 12/01/1995 المعدل بموجب القانون رقم 533 تاريخ 24/07/1996 (انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 233/99-2000 تاريخ 13/07/2000).

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/08/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يخصص للمدير العام في المجلس الاقتصادي والاجتماعي تعويض شهري مقطوع قدره خمسة ملايين ليرة لبنانية تضاف اليه، بعد كل سنتين من الخدمة الفعلية، زيادة توازي قيمة درجة التدرج المخصصة لموظفي الفئة الاولى في الملاك الاداري العام.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم