ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 442 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل
الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 1949 تاريخ 21/12/1999
(اعفاء مؤسسات وجمعيات خيرية من
الرسوم الجمركية),
بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية
والمالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي
رقم 110/99-2000 تاريخ 10/02/2000),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
09/08/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 1949 تاريخ 21 كانون الاول 1999 واستعيض عنه بالنص الاتي: تعفى من الرسوم الجمركية باستثناء رسم الحد الادنى البالغ 6% من القيمة الهبات المقدمة الى المؤسسات والجمعيات الخيرية التالية بقصد المساعدة: المركز الوطني للتدريب المهني. مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية. مؤسسة الحريري جمعية المساعدات الاجتماعية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 آب 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: ميشال موسى
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم