All legislation

مرسوم Decree No. 3713 23/08/2000

تعديل المرسوم رقم 1949 تاريخ 21/12/1999 اعفاء مؤسسات وجمعيات خيرية من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
3713
Date
23/08/2000
Official Gazette
Issue 40, 31/08/2000, p. 3457
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3713 تاريخ 23/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 442 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل

الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 1949 تاريخ 21/12/1999

(اعفاء مؤسسات وجمعيات خيرية من

الرسوم الجمركية),

بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية

والمالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي

رقم 110/99-2000 تاريخ 10/02/2000),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

09/08/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 1949 تاريخ 21 كانون الاول 1999 واستعيض عنه بالنص الاتي: تعفى من الرسوم الجمركية باستثناء رسم الحد الادنى البالغ 6% من القيمة ­ الهبات المقدمة الى المؤسسات والجمعيات الخيرية التالية بقصد المساعدة: ­ المركز الوطني للتدريب المهني. ­ مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية. ­ مؤسسة الحريري ­ جمعية المساعدات الاجتماعية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: جورج قرم