المادة 12
مهام المراكز الحدودية تحدد مهام المراكز الحدودية بالتالي:
أ -السهر على تطبيق احكام هذا القرار وابلاغ المديرية العامة للنقل البري والبحري باي مخالفة حتى يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين.
ب - تسجيل كافة المعلومات المتعلقة بالشاحنات المحملة والفارغة التي تنوي مغادرة الاراضي اللبنانية, واقامة قاعدة معلومات تتضمن نوع الشاحنة, عدد محاورها, الوزن الاجمالي والاوزان المحورية, نوع البضائع ووزنها, مصدر البضائع ووجهة مقصدها واي معلومات اخرى ترتأيها المديرية العامة للنقل البري والبحري ضرورية لحفظها في قاعدة المعلومات.
ج - التأكد من حصول الشاحنة غير اللبنانية المحملة والتي تقصد بلد ثالث على الترخيص المنصوص عنه في المادة العاشرة من هذا القرار وفقا للاصول.
د - اصدار تذكرة خروج لكافة الشاحنات اللبنانية وغير اللبنانية محملة او فارغة حيث لا يسمح لاي شاحنة من مغادرة الاراضي اللبنانية ما لم تكن قد حصلت مسبقا على تذكرة الخروج من المركز الحدودي التابع لوزارة النقل المديرية العامة للنقل البري والبحري اعتبارا من تاريخ افتتاح المركز.