ان وزير النقل,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 214 تاريخ 02/04/1993 (احداث وزراة النقل),
بناء على المرسوم رقم 1611 تاريخ 26/07/1971 (تنظيم المديرية العامة للنقل البري والبحري),
بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته,
بناء على الاتفاقيات الدولية والثنائية التي ترعى دخول وخروج الشاحنات غير اللبنانية الى لبنان,
وتأمينا لحسن سير العمل في مجال نقل البضائع الى خارج لبنان,
بناء على اقتراح مدير عام النقل البري والبحري,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 245/99-2000 تاريخ 25/07/2000),
يقرر ما يأتي:
المواد
يهدف هذا القسم من القرار الى تنظيم عمل الشاحنات اللبنانية لنقل البضائع الى خارج لبنان واقامة قاعدة معلومات لدى وزارة النقل المديرية العامة للنقل البري والبحري عن هذه الشاحنات لاجل تفعيل عمل اسطول الشاحنات اللبنانية في النقل الى خارج لبنان وفتح المجال واسعا امام مشاركتها الفعالة في حركة النقل البري.
الترخيص المسبق:
يتوجب على كافة الشاحنات اللبنانية التي تنوي القيام بالنقل الخارجي, الحصول على ترخيص مسبق من وزارة النقل يخولها القيام بهذا العمل يسمى "ترخيص بمزاولة النقل الخارجي للشاحنات اللبنانية". يعطى هذا الترخيص لمدة سنتين ويتم تجديده بناء لطلب من صاحب العلاقة بهذا الشأن. لا يسمح للشاحنات اللبنانية التي تنقل البضائع من مغادرة الاراضي اللبنانية ما لم تكن حائزة على ترخيص ساري المفعول لمزاولة النقل الخارجي.
منح الترخيص المسبق:
تتولى المديرية العامة للنقل البري والبحري منح التراخيص بمزاولة النقل الخارجي للشاحنات اللبنانية وذلك بناء لطلب مقدم من مالك الشاحنة او من ينوب عنه قانونا. يتوجب على طالب الترخيص او من ينوب عنه قانونا الحضور شخصيا الى وزارة النقل المديرية العامة للنقل البري والبحري وابراز كافة المستندات المطلوبة لمنح الترخيص والتي تحدد بمذكرة صادرة عن المدير العام للنقل البري والبحري.
فترة السماح للحصول على الترخيص المسبق:
يعطى اصحاب الشاحنات العمومية التي تقوم بالنقل الخارجي مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار للحصول على الترخيص بمزاولة النقل الخارجي. تعتبر هذه المهلة كفترة سماح بحيث لا يسمح بعدها من مغادرة الشاحنات اللبنانية للاراضي اللبنانيه ما لم تكن حائزة على ترخيص لمزاولة النقل الخارجي. كما وعلى الشاحنات اللبنانية التي تنوي مستقبلا القيام بالنقل الخارجي التقدم الى وزارة النقل والحصول منها على ترخيص بهذا الشأن قبل ممارسة عملها بالنقل الخارجي.
احكام عامة:
يرعى السماح بدخول وخروج الشاحنات غير اللبنانية ومدة مكوثها, الاتفاقيات الدولية والثنائية لنقل البضائع المعقودة او التي ستعقد بين لبنان والدول الاخرى. تهدف المواد اللاحقة في هذا القسم الى تحديد ما نصت عليه الاتفاقيات وجمعها في مستند واحد لتسهيل عمل كافة المعنيين في قطاع النقل الخارجي.
شاحنات نقل البضائع العمومية للنقل الخارجي :
يسمح لشاحنات نقل البضائع العمومية غير اللبنانية ان تدخل محملة او فارغة, وان تصل بحمولتها الى اماكن التفريغ المحددة وان تعود الى بلدها محملة او فارغة. ولا يسمح لهذه الشاحنات بالتحميل الى بلد ثالث الا بموجب ما ورد في المادة العاشرة من هذا القرار. يطبق هذا المبدأ على كافة الدول التي عقد لبنان معها اتفاقيات ثنائية لتنظيم حركة النقل البري وكذلك الدول الاعضاء في الاتفاقيات العربية والدولية التي انضم اليها لبنان.
وفي حال وجود خلل في تطبيق هذه الاتفاقيات من قبل دولة ما, فيتم حينها تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على دخول وخروح شاحنات نقل البضائع لهذه الدولة. يطبق مبدأ المعاملة بالمثل مع كافة الدول الاخرى التي لا يرعاها مع لبنان اتفاقيات ثنائية او عربية او دولية لتنظيم حركة النقل البري.
مدة مكوث الشاحنات تحدد مدة مكوث الشاحنات العمومية غير اللبنانية كما يلي:
- الشاحنات السورية: 15 يوما .
- الشاحنات الاردنية: 15 يوما .
- الشاحنات الكويتية: 12 يوما .
- الشاحنات السعودية: 15 يوما .
- الشاحنات العراقية: 30 يوما .
- شاحنات دولة الامارات العربية: غير محددة .
- الشاحنات الايرانية: 14 يوما قابلة للتجديد لفترة مماثلة .
- الشاحنات القطرية: 8 أيام .
- الشاحنات البحرينية: 8 أيام .
وتحدد مدة مكوث شاحنات البلدان التي لم يرد ذكرها اعلاه بعشرة ايام.
ممارسة النقل الداخلي:
يحظر على كافة الشاحنات غير اللبنانية التي تدخل الى لبنان محملة او فارغة من ممارسة النقل الداخلي ويقصد بالنقل الداخلي نقل البضائع من مكان ما في لبنان الى مكان اخر فيه. يتم في حال المخالفة تغريم الشاحنة حسب القوانين النافذة وترحيلها ووضعها على اللائحة السوداء بحيث يمنع دخولها الاراضي اللبنانية في حال تكرار المخالفة. يحق للشاحنات التي تدخل الى لبنان محملة وتقصد احد مراكز الجمارك في المرافىء بهدف اجراء المعاملات الجمركية للبضائع المحملة, من متابعة سيرها محملة, بعد انهاء معاملاتها, الى مقصدها داخل لبنان, ولا يعتبر هذا بمثابة نقل داخلي.
تحميل البضائع من المرافىء اللبنانية والبضائع اللبنانية المنشأ:
تعطى الافضلية في تحميل البضائع المعدة للترانزيت عبر المرافىء اللبنانية والبضائع اللبنانية المنشأ للشاحنات اللبنانية وشاحنات بلد المقصد وفقا لما تنص عليه الاتفاقيات الثنائية بين لبنان وبلد المقصد, على ان تعطى هذه الشاحنات فرصا متكافئة في عملية نقل البضائع, اما في حال وجود خلل في تطبيق هذه الاتفاقيات من قبل دولة ما, فيتم حينها تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. في حال عدم توفر الشاحنات اللبنانية او شاحنات بلد المقصد, يمكن تحميل البضائع على شاحنات دول اخرى شريطة الحصول المسبق على تصريح من المديرية العامة للنقل البري والبحري تبعا لما تنص عليه المادة العاشرة من هذا القرار.
السماح للشاحنات غير اللبنانية بالتحميل الى بلد ثالث:
يسمح, وبصورة استثنائية, للشاحنات غير اللبنانية بنقل بضائع من المرافىء اللبنانية او البضائع اللبنانية الى بلد ثالث عند عدم توفر الشاحنات اللبنانية او شاحنات بلد المقصد. يشترط في ذلك, الحصول المسبق على تصريح خاص بهذا الشأن من المديرية العامة للنقل البري والبحري يسمى "تصريح نقل البضائع الى بلد ثالث" وبعد ان يتم دفع الرسم المتوجب على هذا التصريح بحسب القوانين النافذة.
انشاء مراكز حدودية :
ينشأ مركز حدودي تابع لوزارة النقل المديرية العامة للنقل البري والبحري يسمى "مركز تسجيل شاحنات نقل البضائع" وذلك عند كل من نقاط الحدود اللبنانية السورية. تتولى المديرية العامة للنقل البري والبحري تأمين كافة التجهيزات اللازمة لعمل هذه المراكز والقيام بالمهام الموكولة اليها والمحددة في المادة الثانية عشر من هذا القرار.
مهام المراكز الحدودية تحدد مهام المراكز الحدودية بالتالي:
أ -السهر على تطبيق احكام هذا القرار وابلاغ المديرية العامة للنقل البري والبحري باي مخالفة حتى يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين.
ب - تسجيل كافة المعلومات المتعلقة بالشاحنات المحملة والفارغة التي تنوي مغادرة الاراضي اللبنانية, واقامة قاعدة معلومات تتضمن نوع الشاحنة, عدد محاورها, الوزن الاجمالي والاوزان المحورية, نوع البضائع ووزنها, مصدر البضائع ووجهة مقصدها واي معلومات اخرى ترتأيها المديرية العامة للنقل البري والبحري ضرورية لحفظها في قاعدة المعلومات.
ج - التأكد من حصول الشاحنة غير اللبنانية المحملة والتي تقصد بلد ثالث على الترخيص المنصوص عنه في المادة العاشرة من هذا القرار وفقا للاصول.
د - اصدار تذكرة خروج لكافة الشاحنات اللبنانية وغير اللبنانية محملة او فارغة حيث لا يسمح لاي شاحنة من مغادرة الاراضي اللبنانية ما لم تكن قد حصلت مسبقا على تذكرة الخروج من المركز الحدودي التابع لوزارة النقل المديرية العامة للنقل البري والبحري اعتبارا من تاريخ افتتاح المركز.
يلغى اي قرار سابق يخالف او يتعارض مع احكام هذا القرار.
يبلغ هذا القرار الى من يلزم.
تاريخ 18/08/2000
وزير النقل
نجيب ميقاتي