النص الكامل

قرار رقم 110 تاريخ 18/08/2000 نافذ

المادة 4

المادة 4

فترة السماح للحصول على الترخيص المسبق:

يعطى اصحاب الشاحنات العمومية التي تقوم بالنقل الخارجي مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار للحصول على الترخيص بمزاولة النقل الخارجي. تعتبر هذه المهلة كفترة سماح بحيث لا يسمح بعدها من مغادرة الشاحنات اللبنانية للاراضي اللبنانيه ما لم تكن حائزة على ترخيص لمزاولة النقل الخارجي. كما وعلى الشاحنات اللبنانية التي تنوي مستقبلا القيام بالنقل الخارجي التقدم الى وزارة النقل والحصول منها على ترخيص بهذا الشأن قبل ممارسة عملها بالنقل الخارجي.

المادة 4 من قرار رقم 110 تاريخ 18/08/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190835/article/4/