المادة 16
يتولى المكتب:
1- الاشراف على نشاط المجلس واعماله واتخاذ الاجراءات الادارية والتنظيمية المتعلقة بذلك.
2 - وضع جدول اعمال اجتماعات الهيئة العامة للمجلس ودعوتها للانعقاد.
3 - تقرير الاستعانة عند الاقتضاء بخبراء او بمكاتب او بمؤسسات متخصصة من خارج المجلس للمساعدة على وضع الاراء والدراسات والتقارير الصادرة عنه، وذلك بمبادرة منه، او بناء على توصية احدى لجان الهيئة العامة او بناء لقرار الهيئة
العامة.
4 - تشكيل لجان خاصة ومؤقتة، من داخل المجلس ، عند الاقتضاء لدراسة مسائل محددة، واعداد التقارير والتوصيات بشأنها على ان لا يتعارض عملها مع اللجان الدائمة.
5 - يتولى مكتب المجلس الطلب من المدير العام وضع مشروع الموازنة السنوية باشراف الرئيس او من ينتدبه تمهيدا لعرضه على المكتب للمناقشة والتصديق بغية احالتها على الهيئة العامة للمناقشة والاقرار.
6 - البحث في المسائل التنسيقية التي تدخل ضمن اختصاص اكثر من لجنة من لجان المجلس، ودعوة رؤساء هذه اللجان لحضور اجتماعاته، كما يحق للمكتب عقد اجتماعات موسعة مع رؤساء كافة اللجان المذكورة للبحث في توزيع العمل فيما بينها، وتقويم نشاط المجلس ويكون لرؤساء اللجان في هذه الاجتماعات حق ابداء الرأي والمناقشة، دون حق التصويت.
7- الطلب الى المدير العام باشراف الرئيس او من ينتدبه من اعضاء المكتب، القيام بالاعمال الادارية والتنظيمية والمالية التي يراها المكتب مناسبة وضرورية ضمن صلاحيات المدير العام وفقا لاحكام مرسوم تعيينه ووفقا لقانون انشاء المجلس.
8 - يعود للرئيس، بناء لاقتراح المدير العام، وبعد موافقة مكتب المجلس، حق التعاقد مع اصحاب الكفاءة والاختصاص لتأمين سير العمل.