النص الكامل

مرسوم رقم 3759 تاريخ 30/08/2000 نافذ

المادة 17

المادة 17

يتولى رئيس المجلس:

1­- تمثيل المجلس، والتكلم باسمه. اما تعاقد الرئيس مع الغير فيتم بعد موافقة المكتب ويعود للرئيس حق انتداب احد اعضاء المكتب او المجلس لتمثيله في مهام محددة او لدى مؤسسات معينة.

2­- ترؤس جلسات المكتب والهيئة العامة.

3­- متابعة تنفيذ قرارات المكتب والهيئة العامة.

4­- الاشراف على الجهاز العامل في المجلس ، واصدار التعليمات واتخاذ التدابير الآيلة الى توزيع الاعمال على اعضائه بالتعاون مع المدير العام وبالتسلسل.

5­- الاشراف على تنظيم وحفظ السجلات والملفات العائدة للمجلس التي يضبطها المدير العام.

6­- توقيع اوامر الصرف والدفع وفق النظام المالي، على ان يعلم بها المكتب خلال شهر من تاريخه، وذلك بموجب جدول يبين مستند الصرف وقيمته وكافة المعلومات التي يطلبها المكتب.

المادة 17 من مرسوم رقم 3759 تاريخ 30/08/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190859/article/17/