النص الكامل

مرسوم رقم 3759 تاريخ 30/08/2000 نافذ

المادة 33

المادة 33

تعقد اللجان جلساتها العادية مرة كل اسبوعين برئاسة رئيسها، وعند غيابه برئاسة المقرر ويتوجب عليها عقد جلسات طارئة بدعوة توجه اليها من قبل المكتب او رئيسها او ثلث اعضائها وتؤخذ القرارات بالاكثرية المطلقة لاعضاء اللجان وعند تعادل الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا.

المادة 33 من مرسوم رقم 3759 تاريخ 30/08/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190859/article/33/