المادة 33
تعقد اللجان جلساتها العادية مرة كل اسبوعين برئاسة رئيسها، وعند غيابه برئاسة المقرر ويتوجب عليها عقد جلسات طارئة بدعوة توجه اليها من قبل المكتب او رئيسها او ثلث اعضائها وتؤخذ القرارات بالاكثرية المطلقة لاعضاء اللجان وعند تعادل الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا.