المادة 19
يحدد دوام العمل لجميع العاملين في المجلس ب 45 ساعة اسبوعيا تطبق على موظفي المجلس بالنسبة للتدرج والترقية والترفيع، وكذلك بالنسبة للنقل والوكالة والانتداب والوضع خارج الملاك والاستيداع الاحكام المطبقة على موظفي الادارات العامة مع مراعاة الاستثناءات التالية:
- ان رئيس المجلس هو المرجع الصالح محل الوزبر.
- ان مكتب المجلس هو المرجع الصالح محل مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي.