جميع التشريعات

مرسوم رقم 3761 30/08/2000

نظام العاملين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي

النوع
مرسوم
الرقم
3761
التاريخ
30/08/2000
الجريدة الرسمية
العدد 40, 31/08/2000, ص. 3416-3422
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 5160 تاريخ 31/03/2001 (Art. 33)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
34
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3761 تاريخ 30/08/2000 (نظام العاملين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي)
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 389 تاريخ 12/01/1995

المعدل بموجب القانون رقم 533 تاريخ 24/07/1996 (انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 239/99-2000 تاريخ 13/07/2000),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/08/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقسم العاملون في المجلس الاقتصادي والاجتماعي الى موظفين دائمين ومتعاقدين واجراء.

1­- الموظف الدائم من ولي عملا دائما في وظيفة ملحوظة في ملاك المجلس وتسرى عليهم الأحكام المحددة في المادة الثانية من هذا النظام وما يليها.

2­- المتعاقد من ولي عملا يتطلب معارف ومؤهلات خاصة ولمدة محددة.

3­- الأجير من دخل في خدمة المجلس ولا ينتسب الى احدى الفئتين المبينتين في الفقرتين (1) و (2) اعلاه

المادة 2

يخضع الموظفون الدائمون للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بوظائف المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتطبق عليهم الاحكام القانونية والتنظيمية اللاحقة، دون ان يكون لهم اي حق مكتسب في الاستفادة من الاحكام السابقة.

المادة 3

1­- تقسم الوظائف الدائمة الى فئات والفئات الى درجات.

2­- تعتبر وظائف المجلس الاقتصادي والاجتماعي سلكا اداريا.

الفصل الاول

المادة 4

شروط التوظيف العامة

يشترط في كل طالب وظيفة:

1­- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.

2­- ان يكون قد اتم العشرين من عمره

3­- الا يكون قد تجاوز الخامسة والثلاثين اذا كان طالبا وظيفة في احدى الفئتين الرابعة والخامسة، والرابعة والاربعين اذا كان طالبا وظيفة في الفئتين الثانية او الثالثة.

4­ - ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء وظيفته وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت ذلك.

5 -­ ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت، او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة وتعتبر جنحة شائنة. السرقة والاحتيال وسوء الائتمان والشك بدون مؤونة والاختلاس والرشوة والاغتصاب والتهويل والتزوير واستعمال المزور والشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة والجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات والجرائم المتعلقة بزراعة المخدرات او الاتجار بها وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذي اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو.

6 -­ الا يكون صرف من الخدمة تأديبيا من احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات.

7­ - ان يكون حائزا الشهادات والمؤهلات العلمية والخبرات المطلوبة وان يجتاز بنجاح مباراة او امتحان التعيين في الاحوال التي تفرض فيها النصوص النافذة اجتياز المباراة او الامتحان.

8­ - لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي واية وظيفة في ملاك هذا المجلس.

المادة 5

شروط السن

1-­ تحسب سن الموظف وسنوات خدمته على اساس القاعدة الغريغورية.

2-­ يحسب الحد الادنى والحد الاقصى للسن المفروضان في التعيين ابتداء من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحدد للبدء في المباراة او الامتحان او في اول كانون الثاني من السنة التي يتم فيها التعيين فيما يتعلق بالموظفين الذين يجوز فيها تعيينهم بدون مباراة.

3­- تذكر سن الموظف الجديد في القرار القاضي بتعيينه وذلك بالاستناد الى صورة طبق الاصل عن قيده في سجلات الاحوال الشخصية.

4­- اذا كان تاريخ يوم ولادة الموظف غير معروف، يعتبر الموظف من مواليد الخامس عشر من شهر ولادته واذا كان يوم وشهر ولادته غير معروفين، يعتبر من مواليد تموز من سنة ولادته.

5­- لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن الموظف اي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور نص التعيين، مهما كان نوع التصحيح او سببه وسواء اكان صادرا عن طريق القضاء الرجائي او عن طريق القضاء النزاعي.

المادة 6

التعيين في الفئات الثالثة والرابعة والخامسة.

يتم التعيين في الفئة الخامسة بناء على امتحان يجريه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ويتم التعيين في الفئتين الرابعة والثالثة بناء على مباراة يجريها المجلس المذكور. يعين الموظفون من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة بقرار من هيئة مكتب المجلس بناء على اقتراح المدير العام..

المادة 7

اصول تنظيم المباراة والامتحان

1­- يضع مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي انظمة المباريات والامتحانات وموادها ويجوز ان تنص هذه الانظمة على منح علامات اضافية لا تجاوز 15% من مجموع العلامات، للمرشحين الذين يحملون شهادة اعلى من الحد الادنى المطلوب، و10% من مجموع العلامات، للمرشحين الذين امضوا عشر سنوات على الاقل في خدمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

2­- ينظم المباريات والامتحانات المدير العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بقرار منه وبناء على اقتراح رئيس المصلحة المعنية، ويحدد مواعيد هذه المباريات والامتحانات وامكنتها والمدة التي تقدم الطلبات فيها وكذلك الموعد الاقصى لاعلان النتائج.

ويعلن ذلك في الاذاعة اللبنانية وفي ثلاث صحف محلية يومية على الاقل، ويجب الا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ آخر اعلان في الاذاعة او الصحف اليومية.

3­- يضع مكتب المجلس بناء على اقتراح المدير العام لائحة باسماء المرشحين الذين يستوفون شروط الاشتراك في المباراة او الامتحان ولا يقبل قراره الطعن بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة.

4-­ تعين اللجان الفاحصة بقرار من مكتب المجلس بناء على اقتراح المدير العام ويعين جهاز المراقبة بقرار من المدير العام بناء على اقتراح من رئيس مصلحة الشؤون الادارية والمالية.

5-­ يعلن المدير العام نتائج المباراة او الامتحان، فور حصولها، على باب المجلس الاقتصادي والاجتماعي. ويعمل بلائحة الناجحين لمدة سنتين من تاريخ اعلانها.

ويكون لهذه اللائحة افضلية على اللائحة التي تليها والتي تصدر خلال مدة السنتين وتستنفد لائحة الناجحين مفعولها بانتهاء المدة المذكورة.

6­- لمكتب المجلس ان يلغي المباراة او الامتحان بناء على اقتراح المدير العام على ان يتم هذا الالغاء قبل اعلان النتائج.

ويعتبر لاغيا اذا اتخذ بعده.

7-­ يحترم في التعيين تسلسل درجات النجاح في المباراة.

المادة 8

شروط التمرين

1­- يبقى المعينون في الفئات الثالثة والرابعة والخامسة متمرنين لمدة سنة في الدرجة التي عينوا فيها.

2-­ تثبت المتمرنين السلطة الصالحة للتعيين ويعتبر مفعول التعيين ساريا ابتداء من تاريخ انتهاء مدة التمرين.

3­- يصرف المتمرن قبل انقضاء مدة التمرين او في نهايتها بقرار من السلطة الصالحة للتعيين ولا يستحق للمتمرن في هذه الحالة اي تعويض صرف عن المدة التي قضاها في الخدمة. ويعتبر مفعول الصرف ساريا ابتداء من تاريخ تبليغه او من تاريخ الانقطاع الفعلي عن العمل اذا حصل قبل التبليغ.

4-­ اذا لم يتقرر التثبيت او الصرف من الخدمة عند نهاية مدة التمرين، فعلى المتمرن ان يطلب تثبيته في مهلة شهر وعلى الادارة ان تبت طلبه في مدة شهر آخر، والا اعتبر مثبتا حكما عند انتهاء مدة تمرينه.

5­- تدخل مدة التمرين في عداد سنوات الخدمة الفعلية.

المادة 9

التعيين في الفئة الثانية

تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الثانية بالاختيار من بين موظفي الدرجة الخامسة من الفئة الثالثة الذين يستوفون الشروط الخاصة للتعيين وذلك بقرار من مكتب المجلس وبناء على اقتراح المدير العام. ويصنفون في الدرجة الاولى من الفئة او في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم وفي هذه الحالة الاخيرة يحتفظون بحقهم في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 10

مفعول التعيين ونتائجه

1­- لا يعين احد الا في وظيفة شاغرة في الملاك ومرصد لها اعتماد خاص في موازنة المجلس ووفقا للاصول.

2­- يجري التعيين في الدرجة الاولى من الفئة الا في حال وجود نص مخالف.

3­- يسري مفعول التعيين ابتداء من تاريخ مباشرة العمل ولا يجوز ان يحدث مفعولا رجعيا.

4­- تبلغ نصوص التعيين الى رئاسة مجلس الوزراء وديوان المحاسبة.

5­- اذا جرى التعيين في وظيفة غير شاغرة او في وظيفة لم يرصد لها اعتماد خاص ، يحظر على كل من المصفي والآمر بالصرف تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها حتى ولو وردهما امر خطي بذلك.

وعلى الآمر بالصرف ان يبلغ الامر الى الهيئة العامة للمكتب لاجل العمل على الغاء نص التعيين.

6­- اذا كان التعيين مخالفا للاصول القانونية، يعتبر غير نافذ ولا يترتب لصاحب العلاقة اي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر من المرجع القضائي المختص قرارا مبرما بقانونيته.

الفصل الثاني: واجبات الموظفين

المادة 11

تطبق على موظفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الواجبات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته.

لاجل تطبيق احكام هذه المادة، يحل مكتب المجلس محل التفتيش المركزي ويكون المرجع المختص للترخيص بالالقاء والنشر والبوح بالمعلومات.

الفصل الثالث: الرواتب

المادة 12

احكام عامة

1- لكل درجة راتب يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء

2- تصفى الرواتب وتوابعها مشاهرة عند استحقاقها وتحسب جميع الاشهر بلا استثناء ثلاثين يوما اعتبارا من اول يوم فيها.

3- لا يجوز التسليف على الرواتب قبل استحقاقها.

4- لا يجوز لاحد ان يتقاضى راتب وظيفة ما لم يكن معينا فيها بصورة قانونية وقائما فعليا بمهامها, مع مراعاة الاحوال الخاصة المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة

5- يعتبر الرؤساء المباشرون مسؤولين شخصيا عن دفع رواتب الموظفين الذين لا يقومون بالفعل بمهام وظائفهم

6- لا يجوز الجمع بين راتبين.

المادة 13

شروط استحقاق الراتب

1- يستحق راتب الموظف الجديد اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل.

2- يستحق الراتب الجديد للموظف المرقى اعتبارا من اول الشهر الذي يلي الشهر الذي حصلت فيه الترقية

3- يستحق الراتب الجديد للموظف المرفع من فئة الى فئة اعتبارا من تاريخ صدور القرار القاضي بترفيعه.

4- يستحق الراتب الجديد للموظف الذي يحكم عليه بتنزيل الفئة او الدرجة اعتبارا من تاريخ ابرام الحكم.

المادة 14

الحالات التي يدفع فيها نصف الراتب

1- يتقاضى الموظف الموقوف عن العمل نصف راتبه اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ ابلاغه النص القاضي بتوقيفه عن العمل, او اعتبارا من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا كان قد انقطع عنه قبل تبلغه النص المذكور ولا يدفع له النصف الآخر الا اذا برأه المجلس التأديبي الخاص بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي او حكم عليه بعقوبة من الدرجة الاولى او اذا عدلت الادارة عن احالته على هذا المجلس التأديبي بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ ايقافه عن العمل.

2- يتقاضى الموظف الموقوف عدليا بصورة احتياطية نصف راتبه ولا يدفع له النصف الآخر الا اذا منعت محاكمته او برىء او حكم بعقوبة غير عقوبة الحبس.

المادة 15

الحالات التي يقطع فيها الراتب

1- يقطع الراتب عن الموظف الموضوع خارج الملاك او في الاستيداع وعن الموظف الموقوف عن العمل بحكم من المجلس التأديبي الخاص بالمكتب الاقتصادي والاجتماعي او المصروف من الخدمة او المستقيل او المعزول وذلك اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ ابلاغه النص القاضي بذلك, او منذ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل اجراء التبليغ.

2- يقطع الراتب عن الموظف المعتبر مستقيلا ابتداء من اليوم الذي كان يجب عليه ان يباشر عمله او يعود اليه.

3- يقطع الراتب عن الموظف الذي يبلغ السن القانونية, اعتبارا من اليوم التالي لبلوغه هذه السن, حتى ولو لم يصدر نص يقضي باخراجه من الخدمة.

4- لا يتقاضى الموظف راتبه عن المدة التي يقضيها في السجن تنفيذا لعقوبة قضائية, الا اذا كان محكوما بجناية عن غير قصد.

5- اذا اختفى الموظف او انقطعت اخباره بنتيجة عمل يتعلق بالوظيفة صرفت رواتبه لاصحاب الاستحقاق حتى اقرب التاريخين:

بلوغه السن القانونية او انقضاء عشر سنوات على فقدانه المقرر قضائيا من قبل المرجع المختص في طائفته.

6- اذا ترتب على الموظف الذي انتهت خدمته اجراء معاملة التسليم والتسلم تقاضى تعويضا يعادل راتبه عن المدة التي يقضيها في اجراء عملية التسليم والتسلم، على ان لا يتجاوز التعويض في اي حال راتب شهر واحد وتحدد قيمة هذا التعويض بقرار من رئيس المجلس ويصرف من بند الرواتب.

الفصل الرابع: التعويضات

المادة 16

1-­ يطبق على موظفي المجلس نظام العمل الاضافي و المكافآت النقدية المعمول به في الادارات العامة وفقا لأحكام المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/07/2000

2­- يتقاضى الموظف الذي ينتقل الى خارج مركز عمله، بداعي الوظيفة، تعويض نقل وانتقال وفقا للقواعد المعتمدة في الادارات العامة.

المادة 17

الخسائر المادية

يمكن اعطاء الموظف تعويضا عن خسارة مادية اصابته في اثناء قيامه بمهمة رسمية، وذلك وفقا للقواعد المطبقة في الادارات

العامة، وبناء علي رأي لجنة يؤلفها المدير العام تضم مندوبا عن المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء ومندوبا عن المجلس

الاقتصادي والاجتماعي.

المادة 18

المساعدات

ينتسب العاملون في المجلس الاقتصادي والاجتماعي الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجميع فروعه.

الفصل الخامس: الاوضاع الوظيفية

المادة 19

يحدد دوام العمل لجميع العاملين في المجلس ب 45 ساعة اسبوعيا تطبق على موظفي المجلس بالنسبة للتدرج والترقية والترفيع، وكذلك بالنسبة للنقل والوكالة والانتداب والوضع خارج الملاك والاستيداع الاحكام المطبقة على موظفي الادارات العامة مع مراعاة الاستثناءات التالية:

-­ ان رئيس المجلس هو المرجع الصالح محل الوزبر.

-­ ان مكتب المجلس هو المرجع الصالح محل مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي.

الفصل السادس: الاجازات

المادة 20

تطبق على موظفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاحكام النافذة بالنسبة للادارات العامة فيما يتعلق بالاجازات على مختلف انواعها.

يمنح مكتب المجلس الاجازة بدون راتب والاجازة الصحية التي تتجاوز مدتها شهرا ويمنح المدير العام سائر الاجازات.

الفصل السابع: التأديب

المادة 21

1­- تطبق على موظفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاحكام المتعلقة بالمسؤولية المسلكية والعقوبات التأديبية وبالمسؤولية المدنية والمسؤولية الجزائية، المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته.

2­- لاجل تطبيق احكام هذه المادة، يحل مكتب المجلس محل ادارة التفتيش المركزى.

المادة 22

المجلس التأديبي

ينشأ لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي مجلس تأديبي ويوضع نظامه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

الفصل الثامن: انتهاء الخدمة

المادة 23

تنتهي خدمة الموظف ويخرج نهائيا من الملاك في كل من الحالات التالية وفقا للاحكام الخاصة بكل حالة:

1­- الاستقالة والاعتبار مستقيلا

2­- الصرف من الخدمة.

3­- العزل

4-­ الغاء الوظيفة

5-­ عدم الكفاءة المسلكية

6­- اعادة تنظيم الدوائر

المادة 24

الاستقالة بناء على طلب الموظف تطبق على موظفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاحكام المطبقة على موظفي الادارات العامة والمتعلقة باستقالة الموظف واعتباره مستقيلا من الخدمة.

المادة 25

الصرف من الخدمة

1­- تنهى خدمة الموظف من الفئة الثانية وما دون، بصورة نهائية ولا يجوز اعادته الى الوظيفة اذا بلغ الرابعة والستين من العمر او اذا صرف من الخدمة بقرار من المجلس التأديبي.

2­- يتقاضى الموظف المصروف من الخدمة تعويض الصرف وفقا للاحكام والشروط الخاصة بتعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

المادة 26

العزل

1­- يعزل الموظف بقرار من المجلس التأديبي اذا اخل اخلالا فادحا بواجباته المسلكية المحددة في القوانين والانظمة النافذة.

2­- لا يجوز في اي حال اعادة الموظف المعزول الى الخدمة باية صفة كانت.

المادة 27

الغاء الوظيفة

1­- اذا الغيت وظيفة من الملاك وحذفت الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة، نقل الموظف الذي كان يشغلها الى وظيفة اخرى شاغرة ومخصص لها اعتماد شرط ان يستوفي الشروط الخاصة للتعيين فيها.

2­- اذا لم توجد وظيفة شاغرة ومرصد لها اعتماد او لم يكن الموظف مستوفيا الشروط الخاصة للتعيين فيها، عرضت عليه وظيفة ادنى فئة من وظيفته الملغاة. فاذا قبل فيها احتفظ براتبه وبحق الاولوية في التعيين في وظيفة من فئته. وان لم يقبل بها صرف من الخدمة.

المادة 28

عدم الكفاءة المسلكية

1­- يتثبت مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي من كفاءة الموظف بناء على طلب من المدير العام او بقرار من المكتب وذلك عن طريق امتحان جماعي لموظفي الفئتين الرابعة والخامسة او عن طريق تحقيق شخصي مع موظف او مجموعة من الموظفين من الفئتين الثانية والثالثة.

2­- يجري التحقيق والامتحان لجنة يؤلفها مكتب المجلس من مندوبين (اثنين او اكثر)

عن رئاسة مجلس الوزراء وموظفين (اثنين او اكثر) من المكتب الاقتصادي والاجتماعي ويرأس اللجنة اعلى الموظفين فئة و درجة.

3­- يصرف من الخدمة الموظف الذي اثبت الامتحان او التحقيق انه لا يملك المعارف الاساسية التي لا بد منها للقيام بوظيفته قياما حسنا

4-­ تقرر الصرف من الخدمة السلطة التي لها حق التعيين.

المادة 29

اعادة تنظيم الدوائر

1­- يعين رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجنة او لجانا تتولى القيام بدراسة المهام في الوحدة الادارية التي يعينها المدير العام وعدد الموظفين اللازمين للقيام بهذه المهام وكفاءاتهم العلمية والمسلكية، وذلك بغية تحديد الوظائف الفائضة في هذه الوحدة.

2­- على اللجنة ان تقدم تقريرها الى المدير العام في الموعد المحدد لها من رئيس المجلس وعلى المدير العام ان يضع في مهلة شهرين من تاريخ تسلمه تقرير اللجنة جدولا بالوظائف الفائضة وباسماء عدد من موظفي الوحدة يعادل عدد الفائض

3- ينقطع الموظفون المدرجة اسماؤهم في الجدول عن مزاولة اعمالهم ويثابرون على تقاضي رواتبهم كاملة لمدة ستة اشهر وان لم يلحقوا في غضون هذه المدة بوظائف شاغرة يستوفون شروط التعيين فيها باستثناء شرطي السن والمباراة، صرفوا من الخدمة.

الباب الثاني: المتعاقدون

المادة 30

يتعاقد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بناء على اقتراح المدير العام وبعد موافقة مكتب المجلس، مع لبنانيين او اجانب لمدة محددة للقيام بعمل يتطلب معارف ومؤهلات خاصة ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية.

المادة 31

لا يجدد العقد ضمنا

الباب الثالث: الاجراء

المادة 32

يمكن استخدام اجراء بقرار من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بناء على اقتراح المدير العام وموافقة مكتب المجلس استنادا الى نظام خاص يوضع لهذه الغاية.

الباب الرابع: احكام انتقالية وختامية

المادة 33

(عدلت بموجب مرسوم 5160 / 2001 )

خلال مدة سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم يجوز ولمرة واحدة ملء المراكز الشاغرة في الملاك عن طريق مباراة على اساس الالقاب بالنسبة لوظائف الفئات الثانية والثالثة والرابعة، وبالاختيار بالنسبة لوظائف الفئة الخامسة، على ان تتوفر في المرشح سائر الشروط العامة والخاصة المفروضة للتعيين.

المادة 34

ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص