المادة 7
اصول تنظيم المباراة والامتحان
1- يضع مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي انظمة المباريات والامتحانات وموادها ويجوز ان تنص هذه الانظمة على منح علامات اضافية لا تجاوز 15% من مجموع العلامات، للمرشحين الذين يحملون شهادة اعلى من الحد الادنى المطلوب، و10% من مجموع العلامات، للمرشحين الذين امضوا عشر سنوات على الاقل في خدمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
2- ينظم المباريات والامتحانات المدير العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بقرار منه وبناء على اقتراح رئيس المصلحة المعنية، ويحدد مواعيد هذه المباريات والامتحانات وامكنتها والمدة التي تقدم الطلبات فيها وكذلك الموعد الاقصى لاعلان النتائج.
ويعلن ذلك في الاذاعة اللبنانية وفي ثلاث صحف محلية يومية على الاقل، ويجب الا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ آخر اعلان في الاذاعة او الصحف اليومية.
3- يضع مكتب المجلس بناء على اقتراح المدير العام لائحة باسماء المرشحين الذين يستوفون شروط الاشتراك في المباراة او الامتحان ولا يقبل قراره الطعن بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة.
4- تعين اللجان الفاحصة بقرار من مكتب المجلس بناء على اقتراح المدير العام ويعين جهاز المراقبة بقرار من المدير العام بناء على اقتراح من رئيس مصلحة الشؤون الادارية والمالية.
5- يعلن المدير العام نتائج المباراة او الامتحان، فور حصولها، على باب المجلس الاقتصادي والاجتماعي. ويعمل بلائحة الناجحين لمدة سنتين من تاريخ اعلانها.
ويكون لهذه اللائحة افضلية على اللائحة التي تليها والتي تصدر خلال مدة السنتين وتستنفد لائحة الناجحين مفعولها بانتهاء المدة المذكورة.
6- لمكتب المجلس ان يلغي المباراة او الامتحان بناء على اقتراح المدير العام على ان يتم هذا الالغاء قبل اعلان النتائج.
ويعتبر لاغيا اذا اتخذ بعده.
7- يحترم في التعيين تسلسل درجات النجاح في المباراة.