النص الكامل

قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000 نافذ

المادة 59

المادة 59

يمكن للمسؤول عن المدرسة منح افراد الهيئة التعليمية حق التغيب براتب كامل لمدة لا تتجاوز خمسة ايام عمل متواصلة او متقطعة في السنة الدراسية الواحدة وفقا للاصول التالية:

1­- يتقدم صاحب العلاقة بطلب مسبق يذكر فيه الاسباب الداعية للتغيب ومدته.

2­ - يدرس المسؤول عن المدرسة الطلب آخذا بعين الاعتبار الاسباب الداعية للتغيب ومصلحة المدرسة وانضباط صاحب العلاقة وانتاجيته.

اما المسؤول عن المدرسة فيمكن منحه الافادة من هذا الحق من قبل رئيس المنطقة التربوية.

3­ - يدون تاريخ التغيب ومدته واسبابه على البطاقة الشخصية للموظف وعلى سجل الدوام.

المادة 59 من قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190877/article/59/