المادة 59
يمكن للمسؤول عن المدرسة منح افراد الهيئة التعليمية حق التغيب براتب كامل لمدة لا تتجاوز خمسة ايام عمل متواصلة او متقطعة في السنة الدراسية الواحدة وفقا للاصول التالية:
1- يتقدم صاحب العلاقة بطلب مسبق يذكر فيه الاسباب الداعية للتغيب ومدته.
2 - يدرس المسؤول عن المدرسة الطلب آخذا بعين الاعتبار الاسباب الداعية للتغيب ومصلحة المدرسة وانضباط صاحب العلاقة وانتاجيته.
اما المسؤول عن المدرسة فيمكن منحه الافادة من هذا الحق من قبل رئيس المنطقة التربوية.
3 - يدون تاريخ التغيب ومدته واسبابه على البطاقة الشخصية للموظف وعلى سجل الدوام.